اتفاقية حق العمال الزراعيين في التجمع والاتحاد, رقم 11, منظمة العمل الدولية، 1921
تاريخ التنفيذ: الجمعة، ١١ مايو ١٩٢٣
تم التوقيع عليها من طرف 0 دولة، تم التصديق عليها من طرف 121 دولة
- المقدمة
-
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الإجتماع في جنيف حيث عقد دورته الثالثة في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول / أكتوبر عام 1921؛
وإذ قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بحقوق العمال الزراعيين في التجمع والإتحاد ، وهو موضوع يدخل ضمن البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل إتفاقية دولية ،
يعتمد الإتفاقية التالية ، التي ستسمى إتفاقية حق التجمع ( الزراعة ) 1921، لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية ، وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة : - المادة 1
- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بأن تكفل لكل من يشتغلون بالزراعة نفس حقوق التجمع والإتحاد المكفولة لعمال الصناعة ، وبأن تلغى أي أحكام قانونية أو غيرها تقيد هذه الحقوق بالنسبة لمن يشتغلون بالزراعة.
- المادة 2
- ترسل التصديقات الرسمية لهذه الإتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.
- المادة 3
-
1- يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
2- ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
3- ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو إعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي. - المادة 4
- بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الإتفاقية لدى مكتب العمل الدولي ، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك ؛ كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.
- المادة 5
- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثا لثة ، تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الإتفاقية بتطبيق أحكام المادة 1 في موعد أقصاه أول كانون الثاني/ يناير 1924 ، وبإتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.
- المادة 6
- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الإتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها ، وفقا لأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.
- المادة 7
- يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الإتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها ، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي
- المادة 8
- يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام ، كلما رأى ضرورة لذلك ، تقريرا عن تطبيق هذه الإتفاقية ، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
- المادة 9
- النصان الفرنسي والإنكليزي لهذه الإتفاقية متساويان في الحجية.